Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3856 تاريخ 29/01/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: يتلقى مكتب القطع كل يوم على دفعة واحدة او عدة دفعات مبلغ ما يحصل عليه كل وسيط مقبول من الكمبيو على اي شكل كان ويسدد قيمته وفقا للسعر المتفق عليه يسلم مكتب القطع كل وسيط مقبول العملة الاجنبية اولا فأولا حسب احتياجاته وبالسعر المتفق عليه على انه يحق له في ان يرخص للوسطاء المقبولين بان يوازنوا ضمن بعض الحدود عمليات الشراء والبيع التي يجرونها على العملة الاجنبية. ويحق له الترخيص لكل وسيط مقبول في ان يحتفظ بكمية ما من الاوراق وقطع العملة الاجنبية ضمن شروط المراقبة التي يراها مفيدة.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188695/article/12/