المادة 16
مادة 16: يخضع فتح كل حساب جديد اجنبي بالفرنكات للحصول على ترخيص من مكتب القطع.
قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3856 تاريخ 29/01/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 16: يخضع فتح كل حساب جديد اجنبي بالفرنكات للحصول على ترخيص من مكتب القطع.
المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188695/article/16/