Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3856 تاريخ 29/01/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: ممنوع على الوسطاء المقبولين: اولا- ان يجروا فيما بينهم عمليات قطع مقابل ليرات لبنانية او سورية او مقابل فرنكات . ثانيا- ان يشتروا او يبيعوا مقابل ليرات لبنانية او سورية او فرنكات كمبيو لاجل معين او لتسليمها في الحال وان يقوموا بهذه العمليات لحساب الغير.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188695/article/8/