Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3856 تاريخ 29/01/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: يعطى الوسطاء المقبولون في كل صباح مكتب القطع اسعار المشترى والبيع التي قي نيتهم تطبيقها على كل نوع من العملة B ويعطونه كذلك علما في اثناء النهار عن كل تحوير يطرأ على هذه الاسعار ولا يمكن اجراء اية عملية قبل ان يقبل مكتب القطع بالاسعار المبلغة له.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188695/article/7/