Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 357 تاريخ 20/12/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 357 تاريخ 20/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3859 تاريخ 08/02/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يقبل بصورة استثنائية وموقتة التصريح بقيمة الرسائل المذكورة فيما يلي حتى مبلغ اقصى قدره 50،5000 ل.ل. او ل.س .: أ) الرسائل المتبادلة بين مركز بنك سوريا ولبنان في بيروت ومركزه في دمشق ب ) الرسائل المتبادلة بين احد هذين المركزين واحد فروع البنك المذكور في لبنان او سوريا باستثناء فرع دير الزور لا يمكن ان يتجاوز مجموع مبلغ الرسائل المرسلة من مركز او فرع واحد الى مرسل اليه واحد 50،000 ل.ل. او ل.س . في مدة 48 ساعة.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 357 تاريخ 20/12/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188712/article/1/