Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 367 تاريخ 27/12/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 367 تاريخ 27/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3860 تاريخ 12/02/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: الغيت مادة 1 من القرار عدد 1849 الصادر في 16 شباط 1923 وابدلت منها المادة الاولى التالية: "يرخص للجمهورية السورية وللجمهورية اللبنانية في ان تصكا وتصدرا في جميع اراضيهما قطع نقد بقيمة اسمية قدرها نصف غرش وغرش وغرشين ونصف وخمسة غروش سورية او لبنانية وذلك ضمن الشروط المعينة في المواد المذكورة فيما يلي"

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 367 تاريخ 27/12/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188716/article/1/