Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 367 27/12/1940

تحوير القرار عدد 1849 الصادر في 16 شباط 1923 بالترخيص للدول في اصدار قطع نقد

قرار المفوض السامي رقم 367 تاريخ 27/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3860 تاريخ 12/02/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
367
التاريخ
27/12/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3860, 12/02/1941, ص. 7915
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 367 تاريخ 27/12/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت مادة 1 من القرار عدد 1849 الصادر في 16 شباط 1923 وابدلت منها المادة الاولى التالية: "يرخص للجمهورية السورية وللجمهورية اللبنانية في ان تصكا وتصدرا في جميع اراضيهما قطع نقد بقيمة اسمية قدرها نصف غرش وغرش وغرشين ونصف وخمسة غروش سورية او لبنانية وذلك ضمن الشروط المعينة في المواد المذكورة فيما يلي"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 27 كانون الاول 1940 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: فوجير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940