Read this page in English
النص الكامل

مختلف رقم 1 تاريخ 20/01/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مختلف رقم 1 تاريخ 20/01/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3864 تاريخ 26/02/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يمكن ان يكون مستوردين: أ) وكلاء المعامل الذين لديهم مستودعات والمرخص لهم بصورة قانونية. ب - باعة الادوية المرخص لهم. على انه يمكن الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين اجروا سابقا عمليات استيراد لمصنوعات خاضعة للمراقبة ان يحصلوا عند الاقتضاء على رخص استيراد بشأن البضائع التي يستعملونها عادة بشرط ان يتعهدوا كتابة بان يراعوا في توزيعها المعلومات التي يعطيها مكتب الاعاشة الصيدلية.

المادة 10 من مختلف رقم 1 تاريخ 20/01/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188731/article/10/