المادة 9
مادة 9: يحق لمدير الاعاشة العام ان يمنح بهذا لشأن جزءا من صلاحياته او يمنحها كلها الى مدير التموين العسكري في منطقة لبنان الموضوع تحت امرته مكتب الاعاشة الصيدلية.
مختلف رقم 1 تاريخ 20/01/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مختلف رقم 1 تاريخ 20/01/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3864 تاريخ 26/02/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: يحق لمدير الاعاشة العام ان يمنح بهذا لشأن جزءا من صلاحياته او يمنحها كلها الى مدير التموين العسكري في منطقة لبنان الموضوع تحت امرته مكتب الاعاشة الصيدلية.
المادة 9 من مختلف رقم 1 تاريخ 20/01/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188731/article/9/