Read this page in English
النص الكامل

مختلف رقم 1 تاريخ 20/01/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مختلف رقم 1 تاريخ 20/01/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3864 تاريخ 26/02/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: في دمشق وحلب يؤلف قوميسيون تكون صلاحيته في منطقة شبيهة لصلاحية مديرية الاعاشة العامة في المنطقة المقابلة لها ويكون مدير المنطقة رئيسا له ويكون اعضاؤه: مستشار الهيجان ومفتش الصيدليات وصيدلي ويكلف في ان يقدم للجنة الفنية المشار اليها في المادة 2 جميع المعلومات اللازمة بشأن احتياجات الاهالي وبصورة عامة في ان تقوم بجميع الدروس والتحقيقات الخ... التي قد تطلبها منه اللجنة المذكورة ان الصيدلي العضو في القوميسيون يعينه رئيس اللجنة الفنية بناء على اقتراح القوميسيون.

المادة 3 من مختلف رقم 1 تاريخ 20/01/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188731/article/3/