Read this page in English
النص الكامل

مختلف رقم 1 تاريخ 20/01/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مختلف رقم 1 تاريخ 20/01/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3864 تاريخ 26/02/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يعطي رخص الاستيراد مدير الاعاشة العام وفقا لبرنامج تضعه اللجنة الفنية وتسلم هذه الرخص ضمن الشكل العادي دائرة مراقبة التجارة الخارجية التي تحول لها دوائر الاعاشة طلبات الترخيص المصدق عليها من قبل مدير الاعاشة العام لا يجوز لدائرة مراقبة التجارة الخارجية التحقيق في اي طلب كان يقدمه اشخاص غير مرخص لهم من قبل مدير الاعاشة العام.

المادة 4 من مختلف رقم 1 تاريخ 20/01/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188731/article/4/