Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 25 تاريخ 03/02/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 25 تاريخ 03/02/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3867 تاريخ 08/03/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

على انه يمكن المستأجر في الحالة المنصوص عليها في المادة الاولى رغم كل اتفاق او عادة مخالفة لذلك ان لا يدفع بدل ايجاره الا عن مدة دون الثلاثة اشهر بزيادة هذا البدل زيادة لا تتجاوز 10 بالمائة اذا كان البدل يدفع مشاهرة و5 بالمائة اذا كان يدفع كل شهرين.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 25 تاريخ 03/02/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188735/article/2/