Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 14/02/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 14/02/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3868 تاريخ 12/03/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: كل من يحوز لحسابه الخاص او لحساب الغير في مستودع او عدة مستودعات حاصلات كيماوية او مواد اولية مستعملة في الصناعة ومدرجة في ملحق هذا القرار يجب عليه ان يقدم بها تصريحا لمديرية اعاشة المنطقة في محل اقامته في خلال الخمسة ايام التي تلي وضع هذا القرار موضع التنفيذ وتستثنى من ذلك الحالات المنصوص عليها في القرار عدد 238/LR تاريخ 16 ايلول 1939

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 14/02/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188737/article/3/