المادة 6
مادة 6: اذا باع مزارع او طحان او تاجر كمية من القمح والطحين تفوق 200 كيلوغرام وجب عليه ان يقدم عنها تصريحا على شكل التصريح الاولي نفسه وان يرسله الى السلطات نفسها
قرار المفوض السامي رقم 34 تاريخ 18/02/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 34 تاريخ 18/02/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3869 تاريخ 15/03/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: اذا باع مزارع او طحان او تاجر كمية من القمح والطحين تفوق 200 كيلوغرام وجب عليه ان يقدم عنها تصريحا على شكل التصريح الاولي نفسه وان يرسله الى السلطات نفسها
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 34 تاريخ 18/02/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188741/article/6/