المادة 2
مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة تعاقب بجزاء نقدي من ليرتين (2) الى خمسين (50) ليرة لبنانية او سورية ويعاد المخالف الى الحدود ويمكن اتخاذ تدبير يمنعه من دخول البلاد
قرار المفوض السامي رقم 39 تاريخ 24/02/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 39 تاريخ 24/02/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3872 تاريخ 26/03/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة تعاقب بجزاء نقدي من ليرتين (2) الى خمسين (50) ليرة لبنانية او سورية ويعاد المخالف الى الحدود ويمكن اتخاذ تدبير يمنعه من دخول البلاد
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 39 تاريخ 24/02/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188748/article/2/