Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 39 تاريخ 24/02/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 39 تاريخ 24/02/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3872 تاريخ 26/03/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة تعاقب بجزاء نقدي من ليرتين (2) الى خمسين (50) ليرة لبنانية او سورية ويعاد المخالف الى الحدود ويمكن اتخاذ تدبير يمنعه من دخول البلاد

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 39 تاريخ 24/02/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188748/article/2/