Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2967 تاريخ 15/03/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2967 تاريخ 15/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3872 تاريخ 26/03/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤدي موازنات الدولة والبلديات نفقات الانتقال بالسيارة الذي توجبه المصلحة ضمن المعدلات القصوى المبينة فيما يلي: عن كل كيلو متر سير - عن العشرين كيلومترا الاولى 17،50 غ.ل. عن كل كيلومتر - عن المسافات بين 20 و40 كيلومتر 16،50 ً ً ً ً ً لمجموع المسافة المقطوعة - المسافات بين 40 و60 كيلومتر 15 غ.ل. عن كل كيلومتر لمجموع المسافة المقطوعة - عن المسافات فوق 60 كيلومتر 14 غ.ل. عن كل كيلومتر لمجموع المسافة المقطوعة عن كل ساعة انتظار - ضمن حد اقصى لا يتجاوز خمس ساعات 25 غ.ل. عن كل ساعة مع العلم بانه لا يجوز ان تحسب ساعات الانظار الا عند التوقف لاسباب توجبها المصلحة في محلات لا يمكن ايجاد وسائل نقل مشتركة او سيارات تحت الطلب فيها.

المادة 1 من قرار رقم 2967 تاريخ 15/03/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188751/article/1/