Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3877 تاريخ 12/04/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

كل قبطان لا يقدم اسعافه لاي شخص كان حتى وان يكن عدوا وجد في البحر في خطر الهلاك وكان في وسع هذا القبطان اسعافه بدون خطر ذي بال على مركبه او بحارته او ركابه يعاقب بجزاء نقدي من 10 الى 250 ليرة لبنانية او سورية وبالسجن من شهر الى سنتني او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188769/article/12/