المادة 2
كل اسعاف او انقاذ اتى بنتيجة مفيدة يستحق اجرا عادلا اذا لم يأت الاسعاف مفيدة فلا يدفع عنه اي اجر كان يجب على كل حال ان لا يتجاوز المبلغ الواجب دفعه قيمة الاشياء المنقذة.
قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3877 تاريخ 12/04/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل اسعاف او انقاذ اتى بنتيجة مفيدة يستحق اجرا عادلا اذا لم يأت الاسعاف مفيدة فلا يدفع عنه اي اجر كان يجب على كل حال ان لا يتجاوز المبلغ الواجب دفعه قيمة الاشياء المنقذة.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188769/article/2/