المادة 5
يؤجر الاسعاف او الانقاذ حتى وان جرى بين مراكب لمالك واحد.
قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3877 تاريخ 12/04/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يؤجر الاسعاف او الانقاذ حتى وان جرى بين مراكب لمالك واحد.
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188769/article/5/