Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3892 تاريخ 04/06/1941. الحالة: ملغى.

المادة 16

مادة 16: لا يلاحق رئيس واعضاء مجلس الشورى لجنايات او جنح ارتكبوها في اثناء قيامهم بوظائفهم الا بعد موافقة المجلس التأديبي المنشأ بموجب المادة 11 اعلاه واذا كان لا بد في سبيل الصالح العمومي من التوقيف في الحال جاز لرئيس الحكومة الترخيص به.

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/16/