Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3892 تاريخ 04/06/1941. الحالة: ملغى.

المادة 20

مادة 20: يوازر مجلس الشورى مفوض للحكومة ومفوض معاون. يشغل مفوض الحكومة كرسي الادعاء العام لدى مجلس الشورى عندما يكون ناظرا في القضايا الادارية ولهذا المفوض الصفة اللازمة لابداء ملاحظاته في القضايا المعروضة على مجلس الشورى عندما يكون ناظرا في مسائل تشريعية. ان مفوض الحكومة الذي يكون من الجنسية الفرنساوية يعين بمرسوم بناء على اقتراح مفتش العدلية العام وهو يتقاضى تعويض وظيفة يحدد بمرسوم. يحق للمفوض المعاون ان يشغل كرسي الادعاء العام في غياب مفوض الحكومة ولا- يمكنه الجلوس في مجلس شورى الدولة اذا كان منعقدا في جمعية عامة وفقا للمادة 27 ادناه.

المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/20/