Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى

المادة 27

المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3892 تاريخ 04/06/1941. الحالة: ملغى.

المادة 27

مادة 27: تؤلف جمعية مجلس الشورى العامة كما يلي: الرئيس : رئيس مجلس الشورى او العضو المقرر الاعضاء الطبيعيون: مفوض الحكومة احد اعضاء مجلس الشورى احد اعضائه الملازمين عضو من محكمة الاستئناف او استاذ في مدرسة الحقوق يعين كل سنة بمرسوم بناء على اقتراح مفتش العدلية العام عضو من لجنة المحاسبة الدائمة او احد مفتشي المالية يعين كل سنة بمرسوم يمكن عدا ذلك تكميل هذه الجمعية بان يضاف اليها بعض كبار الموظفين يعينهم رئيس الحكومة لدرس مسائل تتعلق باداراتهم ويكون لهم حق التصويت ولا يجوز لاكثر من اثنين منهم الاشتراك بكل جلسة

المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/27/