Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى

المادة 50

المادة 50 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3892 تاريخ 04/06/1941. الحالة: ملغى.

المادة 50

مادة 50: اذا اعتبر مجلس الشورى ان دعوى الاستئناف التي يرفعها خصم غير الادارات العمومية على قرار المقرر لا يقصد منها الا تأخير البت في الدعوى ولا ترتكز على اي سبب جدي حكم على المستأنف بغرامة 25 ليرة لبنانية لا تقبل دعوى الاستئناف الا اذا سبقها ايداع الغرامة المفروضة اعلاه واذا بت مجلس الشورى في الدعوى المستأنفة امر اما بارجاع المبلغ واما بتحويله نهائيا للخزينة.

المادة 50 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/50/