المادة 53
مادة 53: تجري التبليغات للخصوم على الشكل الاداري مقابل وصل بها ولا تكون المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم او ردهم دون 15 يوما كما انها لا تتجاوز شهرا واحدا ابتداء من يوم التبليغ
قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى
المادة 53 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3892 تاريخ 04/06/1941. الحالة: ملغى.
مادة 53: تجري التبليغات للخصوم على الشكل الاداري مقابل وصل بها ولا تكون المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم او ردهم دون 15 يوما كما انها لا تتجاوز شهرا واحدا ابتداء من يوم التبليغ
المادة 53 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/53/