المادة 58
مادة 58: يقرر المقرر تحويل الاضبارة والتقرير ومشروع القرار الى النيابة العامة وتعيد هذه النيابة العامة الاضبارة والتقرير مرفقين بمطالعتها الخطية الى رئيس الشورى.
قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى
المادة 58 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3892 تاريخ 04/06/1941. الحالة: ملغى.
مادة 58: يقرر المقرر تحويل الاضبارة والتقرير ومشروع القرار الى النيابة العامة وتعيد هذه النيابة العامة الاضبارة والتقرير مرفقين بمطالعتها الخطية الى رئيس الشورى.
المادة 58 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/58/