المادة 71
مادة 71: اذا كان قرار من قرارات مجلس الشورى مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثير في الحكم في الدعوى جاز للفريق ذي العلاقة ان يقدم الى المجلس طلبا بالتصحيح يجب ان يقدم هذا الطلب في مدة شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطلوب تصحيحه والا رد
قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى
المادة 71 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3892 تاريخ 04/06/1941. الحالة: ملغى.
مادة 71: اذا كان قرار من قرارات مجلس الشورى مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثير في الحكم في الدعوى جاز للفريق ذي العلاقة ان يقدم الى المجلس طلبا بالتصحيح يجب ان يقدم هذا الطلب في مدة شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطلوب تصحيحه والا رد
المادة 71 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/71/