Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى

المادة 83

المادة 83 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3892 تاريخ 04/06/1941. الحالة: ملغى.

المادة 83

مادة 83: لمجلس الشورى الصفة اللازمة لالغاء الاعمال الادارية المشوبة بعيب من العيوب المذكورة ادناه: 1- اذا كانت صادرة عن سلطة غير صالحة 2- اذا اتخذت خلافا للمعاملات الجوهرية المنصوص عليها في القوانين والانظمة 3- اذا اتخذت خلافا للقانون اوالانظمة او خلافا للقضية المحكمة. 4- اذا اتخذت لغاية غير الغاية التي من اجلها منح القانون الشخص الذي اتخذها الصلاحية لاتخاذها

المادة 83 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/83/