Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى

المادة 97

المادة 97 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3892 تاريخ 04/06/1941. الحالة: ملغى.

المادة 97

مادة 97: تعفى الدولة والادارات العمومية من جميع المصاريف او من قسم منها وفقا للقوانين النافذة لا يمكن الخصوم غير الادارات العمومية الحصول على الاعفاء من النفقات الا ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع النافذ بشأن المعونة القضائية تؤلف لجنة المعونة القضائية لدى مجلس شورى الدولة كما يلي: الرئيس : عضو من اعضاء مجلس الشورى يعينه رئيس هذا المجلس الاعضاء: ممثل لادارة المالية يعينه وكيل وزارة المالية - محام يعينه مجلس نقابة المحامين في بيروت

المادة 97 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/97/