Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 125 21/05/1941

الغاء الامر الاداري رقم 304 تاريخ 27-10-1936 بحرمان بعض الحاصلات من حق الاستفادة من استرداد الرسوم عند اعادة تصديرها

غير محدد رقم 125 تاريخ 21/05/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3894 تاريخ 11/06/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
125
التاريخ
21/05/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3894, 11/06/1941, ص. 8460
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 125 تاريخ 21/05/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الامر الاداري عدد 304 الصادر في 27 تشرين الاول سنة 1936 بحرمان بعض الحاصلات من الاستفادة من استرداد الرسوم عند اعادة تصديرها

المادة 2

مادة 2: يوضع هذا الامر الاداري موضع التطبيق في التاريخ وضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من القرار عدد 116/LR الصادر في 20 ايار سنة 1941 بوضع ذيل رقم 30 لقانون الجمارك.

بيروت في 21 ايار سنة 1941 امين السر العام الامضاء: دتسريبا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941