المادة 1
مادة 1: الغي الامر الاداري عدد 304 الصادر في 27 تشرين الاول سنة 1936 بحرمان بعض الحاصلات من الاستفادة من استرداد الرسوم عند اعادة تصديرها
غير محدد رقم 125 21/05/1941
غير محدد رقم 125 تاريخ 21/05/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3894 تاريخ 11/06/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي الامر الاداري عدد 304 الصادر في 27 تشرين الاول سنة 1936 بحرمان بعض الحاصلات من الاستفادة من استرداد الرسوم عند اعادة تصديرها
مادة 2: يوضع هذا الامر الاداري موضع التطبيق في التاريخ وضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من القرار عدد 116/LR الصادر في 20 ايار سنة 1941 بوضع ذيل رقم 30 لقانون الجمارك.
بيروت في 21 ايار سنة 1941 امين السر العام الامضاء: دتسريبا
نصوص ذات صلة