المادة 1
مادة 1: الغي الامر الاداري عدد 177 تاريخ 27 حزيران سنة 1941 بتعيين مندوبين لتطبيق القرار عدد 154/LR تاريخ 21 حزيران سنة 1941
غير محدد رقم 13 02/08/1941
غير محدد رقم 13 تاريخ 02/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3912 تاريخ 13/08/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي الامر الاداري عدد 177 تاريخ 27 حزيران سنة 1941 بتعيين مندوبين لتطبيق القرار عدد 154/LR تاريخ 21 حزيران سنة 1941
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا الامر الاداري الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.
بيروت في 2 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة