Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 13 02/08/1941

الغاء الامر الاداري رقم 177 تاريخ 27-6-1941 عن تعيين مندوبين لتطبيق القرار عدد 154LR/ تاريخ 21-6-1941

غير محدد رقم 13 تاريخ 02/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3912 تاريخ 13/08/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
13
التاريخ
02/08/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3912, 13/08/1941, ص. 8647
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 13 تاريخ 02/08/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الامر الاداري عدد 177 تاريخ 27 حزيران سنة 1941 بتعيين مندوبين لتطبيق القرار عدد 154/LR تاريخ 21 حزيران سنة 1941

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا الامر الاداري الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.

بيروت في 2 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941