المادة 1
مادة 1: ان مجموع قطع النقد من فئة نصف الغرش الذي رخص للجمهورية اللبنانية باصداره يرفع من 3،400،000 قطعة الى اربعة ملايين واربعماية الف قطعة اي من سبعة عشر الف ليرة لبنانية الى اثنين وعشرين الف ليرة لبنانية
قرار المفوض السامي رقم 106 تاريخ 13/05/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 106 تاريخ 13/05/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3894 تاريخ 11/06/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ان مجموع قطع النقد من فئة نصف الغرش الذي رخص للجمهورية اللبنانية باصداره يرفع من 3،400،000 قطعة الى اربعة ملايين واربعماية الف قطعة اي من سبعة عشر الف ليرة لبنانية الى اثنين وعشرين الف ليرة لبنانية
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 106 تاريخ 13/05/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188824/article/1/