Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 106 13/05/1941

الترخيص للحكومة اللبنانية باصدار قطع نقد من فئة نصف الغرش والغرش

قرار المفوض السامي رقم 106 تاريخ 13/05/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3894 تاريخ 11/06/1941. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
106
التاريخ
13/05/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3894, 11/06/1941, ص. 8459
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 106 تاريخ 13/05/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مجموع قطع النقد من فئة نصف الغرش الذي رخص للجمهورية اللبنانية باصداره يرفع من 3،400،000 قطعة الى اربعة ملايين واربعماية الف قطعة اي من سبعة عشر الف ليرة لبنانية الى اثنين وعشرين الف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ان مجموع قطع النقد من فئة الغرش الذي رخص للجمهورية اللبنانية باصداره يرفع من 4،300،000 قطعة الى سبعة ملايين و300،000 قطعة اي من ثلاثة واربعين الف ليرة لبنانية الى ثلاثة وسبعين الف ليرة- لبنانية

المادة 3

مادة 3: شذوذا عن احكام المادة 1 من القرارعدد 23/LR الصادر بتاريخ 6 شباط 1933 يجوز ان تصنع قطع النقد الجديدة من الشبه (البرونز)

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 13 ايار 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941