المادة 22
مادة 22: يضاعف رسم الصيد السنوي عن كل مركب لا يفرغ صيده في مرفأ لبناني اوسوري.
قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 ملغى ملغى
المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3897 تاريخ 21/06/1941. الحالة: ملغى.
مادة 22: يضاعف رسم الصيد السنوي عن كل مركب لا يفرغ صيده في مرفأ لبناني اوسوري.
المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 https://lebaneselegislation.com/text/188833/article/22/