المادة 23
مادة 23: يجوز لمكاتب المرفأ ان تعطي رخص صيد لصيادين اجانب بعد مصادقة مستشار الشؤون البحرية في لبنان ومندوب المفوض السامي في الدول الاخرى. ويكون الرسم المطبق على هؤلاء الصيادين ضعف الرسم المفروض على المراكب اللبنانية او السورية
قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 ملغى ملغى
المادة 23 من قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3897 تاريخ 21/06/1941. الحالة: ملغى.
مادة 23: يجوز لمكاتب المرفأ ان تعطي رخص صيد لصيادين اجانب بعد مصادقة مستشار الشؤون البحرية في لبنان ومندوب المفوض السامي في الدول الاخرى. ويكون الرسم المطبق على هؤلاء الصيادين ضعف الرسم المفروض على المراكب اللبنانية او السورية
المادة 23 من قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 https://lebaneselegislation.com/text/188833/article/23/