المادة 34
مادة 34: لا يخضع بحارة مراكب النزهة اللبنانية او السورية للرسم المنصوص عليه في المادتين 31 و32 على انه يجب ان يكون لديهم رخصة البحار السنوية التي يعطيهم اياها مجانا مكتب المرفأ
قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 ملغى ملغى
المادة 34 من قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3897 تاريخ 21/06/1941. الحالة: ملغى.
مادة 34: لا يخضع بحارة مراكب النزهة اللبنانية او السورية للرسم المنصوص عليه في المادتين 31 و32 على انه يجب ان يكون لديهم رخصة البحار السنوية التي يعطيهم اياها مجانا مكتب المرفأ
المادة 34 من قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 https://lebaneselegislation.com/text/188833/article/34/