المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح اليوم الثالث الذي يلي تاريخ صدوره, ويطبق على البيانات التي لم يقطع بها قسيمة اعفاء او ايصال بتأدية الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 158 تاريخ 02/08/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 158 تاريخ 02/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 09/08/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح اليوم الثالث الذي يلي تاريخ صدوره, ويطبق على البيانات التي لم يقطع بها قسيمة اعفاء او ايصال بتأدية الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 158 تاريخ 02/08/2001 https://lebaneselegislation.com/text/188906/article/2/