Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 137 08/04/1997

تأسيس "نقابة مربي النحل في الجنوب" مركزها النبطية

قرار رقم 137 تاريخ 08/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 14/08/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
137
التاريخ
08/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 39, 14/08/1997, ص. 3038-3039
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 137 تاريخ 08/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل

بناء على الطلب المسجل برقم 55/16 تاريخ 05/02/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: هاني علوش , علي احمد فحص , محمد نعمة الحاج, محمد فرحات, تأسيس "نقابة مربي النحل في الجنوب".

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

8 نيسان 1997 وزير العمل اسعد حردان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997