المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: عباس احمد صباغ, فوزي وفيق حوماني عباس حسن قبيسي, جهاد احمد بدر الدين, تأسيس "نقابة عمال بلدية النبطية" مركزها النبطية.
قرار رقم 141 تاريخ 08/04/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 141 تاريخ 08/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 14/08/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص للسادة: عباس احمد صباغ, فوزي وفيق حوماني عباس حسن قبيسي, جهاد احمد بدر الدين, تأسيس "نقابة عمال بلدية النبطية" مركزها النبطية.
المادة 1 من قرار رقم 141 تاريخ 08/04/1997 https://lebaneselegislation.com/text/189002/article/1/