Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 67 07/08/1997

تعديل رقم 40 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 67 تاريخ 07/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 14/08/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
67
التاريخ
07/08/1997
الجريدة الرسمية
العدد 39, 14/08/1997, ص. 3033-3034
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 67 تاريخ 07/08/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592، تاريخ 26 آب

1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني 1997, (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 30 كانون الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وبصورة خاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 1997 العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر الرئيس عصام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997