Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 187 تاريخ 28/04/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 187 تاريخ 28/04/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 17/05/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة ا من المادة الثانية من القرار رقم 789/1 تاريخ 26/12/1968 على الوجه الاتي: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لتجار واصحاب المحلات وبسطات الخرضوات الحديدية ولوازم النجارة والحدادة في محافظة بيروت . في الشتاء: من اول تشرين الاول لغاية 30 حزيران من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة السادسة مساء. يوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر تبقى حقوق الاجراء محفوظة لجة الراحة اليومية. والباقي بدون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 187 تاريخ 28/04/1971 https://lebaneselegislation.com/text/189113/article/1/