المادة 2
مادة 2: يلزم اصحاب وسائقو السيارات السياحية العمومية المشار اليها اعلاه بوضع تعرفة الاماكن على الخطوط التي يؤمنونها وذلك باحرف وارقام مطبعية واضحة على زجاجي السيارة الامامي والخلفي باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية.
قرار رقم 371 تاريخ 02/11/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 371 تاريخ 02/11/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 17/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يلزم اصحاب وسائقو السيارات السياحية العمومية المشار اليها اعلاه بوضع تعرفة الاماكن على الخطوط التي يؤمنونها وذلك باحرف وارقام مطبعية واضحة على زجاجي السيارة الامامي والخلفي باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية.
المادة 2 من قرار رقم 371 تاريخ 02/11/1977 https://lebaneselegislation.com/text/189115/article/2/