Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 33 تاريخ 28/10/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار رقم 33 تاريخ 28/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 17/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

الخيوط والحرير وفضلاته

يلغى القرار رقم 2/1 تاريخ 17/12/1976 الصادر عن وزير الصناعة والنفط. تبقى الاصناف التالية خاضعة لاجازة تصدير مسبقة تصدر عن المديرية العامة للصناعة حسب الاصول:

البند الجمركي نوع السلعة

50/2 حرير خام

50/3 فضلات حرير مشاقة وفضلات مشاقة

وبقايا هذه الفضلات

50/4 خيوط من حرير غير مهيأة للبيع

بالتجزئة

50/5 خيوط مشاقة حرير (شاب) غير

مهيأة للبيع بالتجزئة

50/6 خيوط من فضلات مشاقة حرير غير

مهيأة للبيع بالتجزئة

50/7 خيوط من حرير, خيوط من مشاقة

حرير (شاب) وخيوط من فضلات مشاقة

حرير مهيأة للبيع بالتجزئة

المادة 11 من قرار رقم 33 تاريخ 28/10/1977 https://lebaneselegislation.com/text/189120/article/11/