Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 67 09/08/1998

تفويض نائب رئيس البلدية ببعض صلاحيات رئيس البلدية في بلدية حمانا

قرار رقم 67 تاريخ 09/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 27/08/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
67
التاريخ
09/08/1998
الجريدة الرسمية
العدد 39, 27/08/1998, ص. 3788-3789
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 67 تاريخ 09/08/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية حمانا,

بناء على محضر انتخابه رئيسا رقم 3 تاريخ

08/06/1998,

بناء على قانون البلديات رقم 118 تاريخ

30/06/1977 ولا سيما المادة 77 منه,

وتأمينا لحسن سير الاعمال في البلدية ومنعا

لكل تأخير قد يحصل لتلبية حاجات المواطنين,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية المهندس ميشال البرمكي بالصلاحيات التالية: - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. - الاشراف على تنفيذ اشغال البلدية (الامانة والتلزيم). - توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين واوامر التسليم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

حمانا في 9/8/1998 رئيس بلدية حمانا المهندس جورج رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998