المادة 12
تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام المادة الثانية أعلاه مهلة حدها الأقصى 30/6/2013 بغية تسوية أوضاعها.
قرار رقم 7055 تاريخ 13/08/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 7055 تاريخ 13/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 27/08/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام المادة الثانية أعلاه مهلة حدها الأقصى 30/6/2013 بغية تسوية أوضاعها.
المادة 12 من قرار رقم 7055 تاريخ 13/08/1998 https://lebaneselegislation.com/text/189297/article/12/