Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9404 13/09/1955

تحديد سمات وسم المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية

قرار رقم 9404 تاريخ 13/09/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 28/09/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9404
التاريخ
13/09/1955
الجريدة الرسمية
العدد 39, 28/09/1955, ص. 1263
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9404 تاريخ 13/09/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

حددت السمات التالية لوسم المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية حسب النموذج المحفوظة لدى مكتب المصوغات وهي: سنبلة القمح للذهب عنقود العنب للفضة رأس طائر للبلاتين

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيثما تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايلول سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955