المادة 1
حددت السمات التالية لوسم المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية حسب النموذج المحفوظة لدى مكتب المصوغات وهي: سنبلة القمح للذهب عنقود العنب للفضة رأس طائر للبلاتين
قرار رقم 9404 13/09/1955
قرار رقم 9404 تاريخ 13/09/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 28/09/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة