المادة 1
مادة 1: خلافا للمادة الثالثة من القرار رقم 7395 تاريخ 17 ايار سنة 1950 يباح تصدير اكياس الخيش الجديدة بموجب اجازة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار رقم 8871 21/09/1953
قرار رقم 8871 تاريخ 21/09/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 30/09/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: خلافا للمادة الثالثة من القرار رقم 7395 تاريخ 17 ايار سنة 1950 يباح تصدير اكياس الخيش الجديدة بموجب اجازة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعلق على مدخل الوزارة ويعتبر نافذا اعتبارا من هذا التاريخ.
بيروت في 21 ايلول سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة