Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 357 02/10/1953

التعديل رقم 83 لقانون الجمارك

قرار رقم 357 تاريخ 02/10/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 14/10/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
357
التاريخ
02/10/1953
الجريدة الرسمية
العدد 41, 14/10/1953, ص. 1393-1394
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 357 تاريخ 02/10/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة "2" من المادة 267 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص الآتي : "2 - العينات التي لا قيمة تجارية لها".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ضمن الشروط والتحفظات المحددة في المواد 13 و14 و16 من قانون الجمارك المختصة بزيادة الرسوم الجمركية وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين 1 سنة 1953 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953