المادة 27
مادة 27: يحق للجان المجلس ان تطلب بواسطة الرئاسة من جميع الدوائر الرسمية المستندات التي تراها لازمة لدرس الموضوع المطروح للمناقشة, ومتى طلبت هذه المستندات لا يجوز البت في الموضوع ووضع التقرير قبل ورودها واطلاع اللجنة عليها.
مختلف تاريخ 16/09/1953 ملغى ملغى
المادة 27 من مختلف تاريخ 16/09/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 30/09/1953. الحالة: ملغى.
مادة 27: يحق للجان المجلس ان تطلب بواسطة الرئاسة من جميع الدوائر الرسمية المستندات التي تراها لازمة لدرس الموضوع المطروح للمناقشة, ومتى طلبت هذه المستندات لا يجوز البت في الموضوع ووضع التقرير قبل ورودها واطلاع اللجنة عليها.
المادة 27 من مختلف تاريخ 16/09/1953 https://lebaneselegislation.com/text/189369/article/27/