المادة 38
مادة 38: يجب ان توجه العرائض الى المجلس موقعة من مقدميها, وتهمل كل عريضة تخلو من التوقيع او تتضمن عبارات نابية.
مختلف تاريخ 16/09/1953 ملغى ملغى
المادة 38 من مختلف تاريخ 16/09/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 30/09/1953. الحالة: ملغى.
مادة 38: يجب ان توجه العرائض الى المجلس موقعة من مقدميها, وتهمل كل عريضة تخلو من التوقيع او تتضمن عبارات نابية.
المادة 38 من مختلف تاريخ 16/09/1953 https://lebaneselegislation.com/text/189369/article/38/