Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 02/09/1993

ادخال عقار على لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 15 تاريخ 02/09/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 30/09/1993. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
02/09/1993
الجريدة الرسمية
العدد 39, 30/09/1993, ص. 906
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 02/09/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 02/04/1993 القاضي

بانشاء وزارة الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم 166 ل.ر تاريخ 07/11/1932

وبناء علة اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المغرتين (المدفن) الكائنتين في العقار رقم /574/ من منطقة صيدا العقارية والتي خصص لها مدخل خاص من قبل صاحب العقار خلف البناء المنشأ على العقار.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير معالم المغارتين او المساس بمكوناتها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و25 و50 من قانون الاثار آنف الذكر.

بيروت في 2 ايلول 1993 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993